عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العز ، فقال : ذاك إلى
الرجل يصرفه حيث شاء .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عير وغيره قال : الماء ماء
الرجل يضعه حيث شاء الحديث . أقول : وتقدم في عدة أحاديث أنه
يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل ، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت
شرعا كأمثاله مما ذكر هناك ، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح .
35 - باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض
أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكار بن كردم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا
يسمى الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها بعد سين ، فقال : له شهره إن كان سماه ،
فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، ورواه
الصدوق باسناده عن بكار بن كردم . أقول : الظاهر أن مراده عليه السلام إن
كان سمى الشهر وعينه لزم ، وإلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة
تكون قد انقضت المدة ، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 5 / 33 .
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 / 18 وب 33 ويأتي ما يدل عليه في 2 / 45 .
الباب 35 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، يب : ج 2 ص 190 ، الفقيه : ج 2 ص 150 .
تقدم ما يدل على وجوب كون الاجل معلوما في ب 25 .