كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبا إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فإذا بلغت تسعا
فقد بلغت .
3 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن الحسن
ابن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم " هشام خ ل " : عن أبي الحسن الأول عليه السلام
قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها " بها . خ ل " الرجل ؟ قال :
نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا
بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
يحيى الخثعمي ، عن محمد بن مسلم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
أولياء العقد ، ولعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة .
13 - باب حكم التمتع بالكتابية .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد
الأشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا أري
بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسية ؟ قال : أما المجوسية فلا . أقول : حمل
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 244 ، أورده أيضا في 6 / 4 من عقد النكاح .
( 4 ) يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 145 ، الفقيه : ج 2 ص 149 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح .
الباب 13 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 144 .