2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن
أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟
قال : لا بأس ما لم يقتضها .
( 26450 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد
ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس .
4 - وباسناده عن علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التمتع بالأبكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن
فليستترن وليستعففن .
5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : البكر لا تتزوج متعة إلا
باذن أبيها .
6 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر
ابن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع
من الأبكار اللواتي بين الأبوين ، فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء
الأقشاب ( 1 ) .
7 - وبهذا الاسناد ، عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال
هامش
( 1 ) رجل قشب : لا خير فيه .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 46 رواه أحمد في النوادر : ص 66 باسناده عن ابن أبي عمير عن محمد
ابن حمزة .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 151 .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 151 .
( 5 ) قرب الإسناد : ص 159 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 145 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 187 .