ابن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتزوج
الأمة متعة بإذن مولاها .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته يتمتع بالأمة باذن أهلها ؟ قال : نعم إن
الله عز وجل يقول " فانكحوهن باذن أهلهن " .
4 - وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة
رجل باذنه ؟ قال : نعم .
( 26480 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام أنه قال في الأمة يتمتع بها باذن
أهلها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء .
16 باب عدم جواز المتمتع بالأمة على الحرة الا باذنها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله
امرأة حرة ؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة ، قلت : فان أذنت الحرة يتمتع منها
قال : نعم . ورواه الشيخ باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام وذكر الحديث إلا أنه قال : إذا كان
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 146 ، رواه العياشي أيضا في تفسيره : ج 1 ص 234
باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .
( 4 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 146
( 5 ) قرب الإسناد : ص 160
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 14 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 16 ههنا وب 29 و 41 من نكاح العبيد
الباب 16 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 146 ، رواه أحمد في النوادر :
ص 66 عن محمد بن إسماعيل وفيه : ( هل يجوز ان يتمتع ) وله ذيل يأتي في 1 / 25 .
" ج 29 "