14 - باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة " بغير
اذنها . " فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره . محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف
ابن عميرة ، عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع
بأمة امرأة بغير اذنها ، قال : لا بأس به .
3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن داود بن فرقد . عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها ، فقال : ان كانت
لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل .
15 - باب عدم جواز المتمتع بأمة الرجل بغير اذنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : لا يتمتع بالأمة إلا باذن أهلها .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم . عن أبان
هامش
الباب 14 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 يب : ج 2 ص 188 صا : ج 3 ص 220 لم يذكر فيهما : ( بغير اذنها ) .
( 2 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 219 راجع ب 15 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 29 من نكاح العبيد .
( 3 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 219 راجع ب 15 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 29 من نكاح العبيد .
الباب 15 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 47 .