نعم واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت فإنه
عار على الأبكار .
8 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها .
9 - وباسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر
إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ، قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
10 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ،
عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال :
يكره للعيب على أهلها . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
عن ابن أبي عمير . ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري مثله .
11 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل بن كثير المدائني ، عن المهلب
الدلال انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار ، ثم إنها
زوجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل
آخر ، فما تقول ؟ فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا
يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله . أقول : حمله
الشيخ على التقية .
12 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن أبان ، عن
أبي مريم . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العذراء التي لها أب لا تزوج متعه الا باذن
أبيها ورواه الصدوق باسناده عن أبان . أقول : حمله الشيخ على
هامش
( 8 ) يب : ج 2 ص 187
( 9 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 145 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 146 ، الفروع : ج 2 ص 46 ، الفقيه : ج 2 ص 149 ،
( 11 ) يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 146 .
( 12 ) يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 145 ، الفقيه : ج 2 ص 149 فيه ابن أبي مريم .