الكراهة لما مر ، وجوز حمله على التقية لما تقدم وعلى غير البالغ لما يأتي ، وقد
تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه
( 26460 ) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن القاسم بن محمد ، عن جميل
ابن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا بكر إياكم
والابكار أن تزوجوهن متعة .
14 - وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن عبد الملك
ابن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : إن أمرها شديد فاتقوا
الأبكار . أقول : وروي ابن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة من الأحاديث
السابقة في هذا الباب وغيره ومن الأحاديث الآتية .
12 - باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ
بغير ولى
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام يتمتع من الجارية البكر ، قال :
لا بأس به ما لم يستصغرها .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت :
الجارية ابنة كم لا تستصبا ؟ أبنت ست أو سبع ؟ فقال : لا ابنة تسع لا تستصبا ، وأجمعوا
هامش
( 13 ) فقه الرضا : ص 65 .
( 14 ) فقه الرضا : ص 66 . وروى احمد في النوادر : ص 65 باسناده عن فضالة بن أيوب عن
العلاء عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟
فقال : نعم الا أن يكون لها أب والجارية تستأمرها كل أحد الا أبوها
راجع ب 9 من عقد النكاح وههنا ب 12 .
الباب 12 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 46 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 46 .