الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة لما يأتي .
2 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة .
3 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعته يقول :
لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة .
4 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية
والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعة .
( 26470 ) 5 - وعنه ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور الصيقل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية . وعنه ، عن البرقي ، عن
الفضيل بن عبد ربه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
6 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن التفليسي
قال : سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال : يتمتع من
الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما .
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على غير
المتعة والآخر يحتمل الكراهة .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 144 أورده أيضا في 1 / 4 مما يحرم بالكفر
( 3 ) يب : ج 2 ص 188 و 199 ، صا : ج 3 ص 144 و 181 ، أورده أيضا في 2 / 4 مما يحرم
بالكفر . ( 4 و 5 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 144 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 145 ، أورده أيضا في 3 / 4 مما يحرم بالكفر ، وأخرجه
عنه وعن الفقيه في 3 / 7 ههنا .
( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 148 ، أورده أيضا في 5 / 7 مما يحرم بالكفر .
راجع 3 / 6 و 2 / 7 .