قال : لا تتمتع " تمتع خ ل " بالمؤمنة فتذلها . قال الشيخ : هذا شاذ ،
ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار
ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها . أقول : وتقدم ما يدل على الجواز ،
ويأتي ما يدل عليه .
8 - باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا ، وتحريم التمتع
بذات البعل والعدة ، والمطلقة على غير السنة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج
المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها " إلى أن قال : " فقال : لا ينبغي لك
أن تتزوج إلا بمؤمنة " بمأمونة خ ل " أو مسلمة ، فإن الله عز وجل يقول : " الزاني
لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على
المؤمنين " . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال : لا تتزوج
إلا بمأمونة . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن
أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها أيتزوجها
الرجل متعة ؟ قال : يتعرض لها فان أجابته إلى الفجور فلا يفعل .
هامش
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 12 / 2 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 13 .
الباب 8 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 153 الفقيه : ج 2 ص 148 في
التهذيبين والفقيه : ( الا مأمونة ان الله يقول ) أورد صدره في 3 / 6 و 2 / 7 و 2 / 33 . وأورده أحمد
في النوادر : ص 66 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 44 فيه : ابن أبي عمير رفعه عن عبد الله بن أبي يعفور .