فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها .
3 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة : دعوها أما يستحيى أحدكم أن يرى
في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون
قال : كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة إنما عليكم
إقامة السنة فلا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على
الآمر بذلك ويلعنونا .
5 - وعنهم عن سهل ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا عن الحكم
ابن مسكين ، عن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد
حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ، لأنكما تكثران الدخول علي
وأخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر .
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما
معها في مصره . أقول : وتقدم ما يدل على نفى التحريم ، ويأتي ما يدل
عليه .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 44
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 44
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 48 .
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 150 ، يأتي صدره في 3 / 22 ، ورواه أحمد في النوادر : ص 65 باسناده
عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة وفيه : ( وله ان يتمتع وله امرأة ان شاء ) وروى أيضا في
ص 66 باسناده عن ابن أبي عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة
فقال : لا تدلس بها نفسك . أقول : ولعل الصحيح : لا تدنس .
راجع 13 / 2 وب 11 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 46 .