3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن داود بن إسحاق
الحذاء ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة قال : نعم إذا
كانت عارفة " إلى أن قال : " وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج
قلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت فالدواعي
قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال :
المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج ؟ قال : المطلقات على غير السنة .
ورواه الصدوق باسناده عن داود بن إسحاق . ورواه في ( معاني الأخبار )
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد البرقي مثله .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن
الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل
أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا
ينكحها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة .
9 - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، الفقيه : ج 2 ص 148 ، معاني الأخبار : ص 67 فيه : ( محمد بن العيص .
الفيض خ ل ) وفيه : ( ويؤتين . يزنين خ ل ) يب : ج 2 ص 187 صا : ج 3 ص 143 ، أورد صدره في / 71 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 187 ، صا ، ج 3 ص 142 ، رواه أحمد في النوادر :
ص 71 عن محمد بن الفضيل وفيه : ( المرأة اللخناء الفاجرة ) وفيه : يتمتع منها
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 و 13 مما يحرم بالمصاهرة راجع ههنا ب 9 و 38 .
الباب 9 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 143 ، أورده أيضا في 4 / 12 مما يحرم بالمصاهرة
وأوردناه عن النوادر هناك راجعه .