6 - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال : ان المتعة
اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا
عنهن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب ، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق ، عن أبي سارة
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة فقال لي : حلال فلا تزوج
" ولا تتزوج خ ل " إلا عفيفة ، إن الله عز وجل يقول : " والذين هم لفروجهم
حافظون " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله .
3 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام في حديث
قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة ان الله عز وجل يقول : " الزاني لا ينكح
إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين "
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
هامش
الباب 6 فيه 3 أحاديث .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 186 ، الفقيه : ج 2 ص 148 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 142 ، أورد صدره أيضا في 8 / 1 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، الفقيه : ج 2 ص 148 ، أورده أيضا في 2 / 7 و 1 / 8 وصدره في 2 / 33 .
ورواه أحمد في النوادر : ص 66 وفيه : لا ينبغي لك الا يتزوج مؤمنة أو مسلمة .