5 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود .
10 - باب تصديق المرأة في نفى الزوج والعدة ونحوهما
وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألقى المرأة
بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال :
نعم هي المصدقة على نفسها . وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد
ابن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن يونس بن عبد الرحمان ، عن الرضا
عليه السلام في حديث قال : قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها ، وتتزوج رجلا آخر
قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها .
هامش
فقه الرضا : ص 66 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم بالمصاهرة . راجع ب 8 هنا وب 101 من احكام
الأولاد ، وج 8 : وب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، وج 9 في الحد من الزنا .
الباب 10 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 46 ، أخرجه عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 5 / 3 و 2 / 25 من
عقد النكاح . متن حديث أبان هكذا : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انى أكون في بعض
الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال : ليس هذا عليك
إنما عليك ان تصدقها في نفسها .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 149 ، ؟ ؟ صدره في ؟ ؟ ؟