7 - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع
بغيرها .
( 26430 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ،
عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة
فقال : نعم ، إذا كانت عارفة ، قلنا : فإن لم تكن عارفة ؟ قال : فأعرض عليها وقل
لها فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها الحديث . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق كما يأتي .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا
عليه السلام في حديث أنه سئل عن المتعة ، فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة
أو مسلمة .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن
حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه السلام أيتمتع
من اليهودية والنصرانية ؟ فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى وهي
أعظم حرمة منها . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن التفليسي مثله
4 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
هامش
الباب 7 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 44 فيه : ( محمد بن الفيض ) يب : ج 2 ص 187 : اخرج ذيله عنهما وعن
الفقيه : والمعاني في 3 / 8 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، أورده أيضا في 3 / 6 و 1 / 8 وصدره في 2 / 33 ورواه أحمد
في النوادر : ص 66 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 45 ، الفقيه : ج 2 ص 148 ، أورده أيضا في 6 / 13 ههنا
وفى 3 / 4 مما حرم بالكفر .
( 4 ) يب : ج 2 ص 187 فيه : ( أبى الحسن عن بعض ) صا : ج 3 ص 143 فيه : أبى الحسن على