علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل
يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه .
2 - وعنه ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : نساء
أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم .
( 26440 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها
متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال :
نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها
شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال .
4 - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر
الحميري ، عن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام قد تركت التمتع
ثلاثين سنة ، ثم نشطت لذلك ، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال
قلبي إليها ، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها ، ثم قلت قد قال الأئمة عليهم السلام
تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام
أشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب : إنما تحيى
سنة وتميت بدعة فلا بأس ، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وإن حدثتك نفسك أن
آبائي قالوا : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ، فان هذه امرأة
معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها ، فتركتها ولم أتمتع
بها ، وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره
وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 143 ، أورده أيضا في 3 / 12 مما يحرم بالمصاهرة
( 3 ) يب : ج 2 ص 249 .
( 4 ) كشف الغمة : ص 307 .