عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المتعة " إلى
أن قال : " وسألته عن الأربع هي ؟ فقال : اجعلوها من الأربع على الاحتياط ،
قال : وقلت له : ان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج
منهن ما شاء . فقال : هي من الأربع . أقول : عرفت وجهه .
( 26420 ) 14 - العياشي في ( تفسيره ) عن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : قول الله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة
إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال : قلت :
جعلت فداك أهي من الأربع ؟ قال : ليس من الأربع إنما هي إجارة الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو
فساد النساء .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال : ما أنت وذاك قد
أغناك الله عنها ، فقلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال : هي في كتاب علي عليه السلام ،
فقلت : نزيدها ونزداد ؟ قال : وهل يطيبه إلا ذاك .
2 - وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله
ابن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
المتعة فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ،
هامش
( 14 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 234 ذيله : ( فقلت أرأيت ) إلى آخر ما يأتي في 8 / 23 .
راجع 4 / 3 مما يحرم باستيفاء العدد .
الباب 5 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، رواه أحمد في النوادر : ص 66 باسناده عن ابن أبي عمير راجعه
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 43 .