9 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : اجعلوهن من الأربع ، فقال له صفوان
ابن يحيى : علي الاحتياط ؟ قال : نعم أقول : الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار
العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولإنكارهم المتعة وإلا فإنه عليه السلام لا يجهل المسألة
فيحتاط فيها .
10 - وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن
رباط ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة
فقال : هي أحد الأربعة . أقول : يأتي وجهه .
11 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته
عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة ؟ قال : لا ، قلت : حكى
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء ، قال : لا هي من
الأربع قال الشيخ : هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر ،
واستدل بما تقدم ، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية ، وحديث عمار يحتمل
الحمل على الانكار أيضا ، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الأربع
في تحريم الأخت جمعا وفى كثير من الاحكام لا في تحريم الزيادة .
12 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن المتعة فقال : هي كبعض إمائك ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
هامش
( 9 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ،
( 10 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ،
( 11 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3
ص 147 أورد صدره أيضا عنهما وعن قرب الإسناد : في 1 / 44 ههنا و 4 / 24 مما يحرم بالمصاهرة .
( 12 ) الفقيه : ج 2 ص 149 . لمقنع : ص 29 .
( 13 ) قرب الإسناد : ص 159 و 161 فيه بعد المسألة الأولى : ( سألته عن الرجل تكون عنده امرأة )
ثم ذكر مثل ما تقدم تحت رقم 11 ، وكان الصحيح ايراده هناك ، ولعل نسخته كانت مختلفة .