6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة
الإماء .
7 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد
ابن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
فقال : لا ولا من السبعين . ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا
كل ما قبله . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
8 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل
ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : الق عبد الملك
ابن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها ،
وكان فيما روي لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة
الإماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي
ولا شهود ، فإذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشئ اليسير ، وعدتها
حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد الله
عليه السلام فقال : صدق وأقر به ، قال ابن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه
الحق إلا أنه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
هامش
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب . . . أخرجه عن الكافي في 2 / 10 مما يحرم باستيفاء العدد .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ، الفقيه : ج 2 ص 149 .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، أخرج قطعة منه في 1 / 31 و 2 / 43 ، رواه أحمد في النوادر : ص 66
عن ابن أبي عمير وفيه : ( وعدتها حيضة ان كانت تحيض ، وان كانت لا تحيض شهر ) راجعه ، والصحيح
عبد الملك بن جريج بالجيم .