فقال : لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت : صدق والله ما هربت
إلا من سوء خلقه .
39 - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت
وعدم تحريمها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أبي محمد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ، ولا ابنتها هي بعض أمهاته .
ورواه الصدوق باسناده ، عن عمرو بن شمر ، ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار
عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري قال الشيخ : هذا محمول على الكراهة إذا
كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي . أقول : ويحتمل الحمل
على ما إذا أرضعته .
2 - قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار قال : إن قبلت ومرت فالقوابل
أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه . ورواه الصدوق باسناده ، عن
معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
( 26200 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي
عن عمرو بن شمر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج قابلته ؟ قال :
لا ، ولا ابنتها .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن علي بن الحسن ،
هامش
تقدم في ج 6 في ب 14 من الوقوف حكم وطئ الأمة الموهوبة للواهب .
الباب 39 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 241 ، صا : ج 3 ص 176 ، الفقيه : ج 2 ص 131
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، الفقيه : ج 2 ص 132
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 42 فيه : عن جابر خ .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 42 فيه : عبيد الله ( عبد الله خ ) .