عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحل لأحد أن
يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها ؟
قال : اي والله . محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) ، عن محمد بن علي ماجيلويه ،
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن
عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وذكر مثله .
41 - باب أن المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها
ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج قبل أن تطهر ؟ قال :
نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر . ورواه الصدوق أيضا بإسناده
عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن
النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده قال :
قال علي عليه السلام لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم
النفاس .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن القاسم ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة
في نفاسها الحد . وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن البرقي
عن عبد الله بن القاسم مثله . قال الشيخ : يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه
هامش
الباب 41 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 246 و 150 ، الفقيه : ج 2 ص 133 ، أورده أيضا في 1 / 49 من العدد .
( 2 ) يب : ج 2 ص 245 . صا : ج 3 ص 191 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 246 و 240 ، صا : ج 3 ص 191 ، أخرجه عن المقنع في 10 / 9 من العدد .