عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها .
5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد
الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه ؟ قال : سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك .
6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر قال : قلت للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال :
سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك .
7 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها ؟
فقال : إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كانت قبلته وربته وكفلته
فاني أنهى نفسي عنها وولدي وفي خبر آخر : وصديقي .
8 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها .
40 باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن السندي بن الربيع ،
هامش
( 5 ) قرب الإسناد : ص 170 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 240 ، صا : ج 3 ص 176 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 241 ، صا : ج 3 ص 176 فيه : ( إبراهيم بن أبي عمير ) وفيه : إن كان قد قبلته
( 8 ) يب : ج 2 ص 241 ، صا : ج 3 ص 176 .
الباب 40 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 243 ، علل الشرائع : ص 196 .