الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن
سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال : هو الرجل يقول : للمرأة قبل أن تنقضي
عدتها أواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله : " إلا أن تقولوا قولا
معروفا " التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .
( 26190 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي
ابن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن
سرا " قال : يقول الرجل : أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث
" ويوقت خ ل " يقول الله عز وجل : " إلا أن تقولوا قولا معروفا " والقول المعروف
التعريض بالخطبة على وجهها وحلها " وحكمها خ ل " ولا تعزموا عقده النكاح حتى
يبلغ الكتاب أجله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " إلا أن
تقولوا قولا معروفا " قال : يلقاها فيقول اني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم ولا
تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها .
5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق عليه السلام في
قوله تعالى : " لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم "
إلى قوله : " ولكن لا تواعدوهن سرا " قال لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج ، قال :
ومن السر أن يقول لها : موعدك بيت فلان .
6 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال : المرأة
في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول : إني أصنع كذا وأصنع
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 38 ، يب : ج 2 ص 245 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 38 .
( 5 ) مجمع البيان : ج 2 ص 339 .
( 6 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 123 .