كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح .
7 - وعن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " إلا أن تقولوا قولا
معروفا " قال : يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها : يا هذا ما أحب إلى ما سرك
ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن
تعزموا عقدة النكاح . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
38 - باب ان من وهب لولده جارية فوطأها الولد ثم ادعت
ان الأب كان وطأها لم يقبل قولها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن
عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : كتبت إليه هذه المسألة وعرفت
خطه عن أم ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد
ذلك : إن أباك وطأني قبل أن يهبني لك قال : لا تصدق إنما تهرب من سوء خلقه
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن
عيسى مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، رفعه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا
ثم ذكرت أن أباه قد وطأها قبل أن يهبها له فاجتنبها قال : لا تصدق .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن الحسن بن علي بن
النعمان ، عن عثمان بن عيسى ، قال : وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا
فقالت الجارية : قد كان أبوك وطأني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن عليه السلام عنها
هامش
( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 123 ، وفيه روايات أخرى راجعه
الباب 38 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 78 ، قرب الإسناد : ص 126
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 78
( 3 ) قرب الإسناد : ص 145 و 146 فيه : فقالت الجارية بعد ذلك .