واقعها قبل خروجها من دم النفاس لا لأنه تزوجها وجوز حمله على المتوفي عنها
إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لأنها في عدة وتزوجها باطل لما مضي
ويأتي .
42 - باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة
لامه مع غير أبيه .
( 26210 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه . وباسناده
عن الحسن بن محبوب مثله . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله
إلا أنه قال : أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه .
43 - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج
فان تزوج ودخل فجايز وان مات قبله فباطل .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب
عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن
تزوج ودخل بها فجايز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر
لها ولا ميراث .
هامش
تقدم ما يدل على عدم جواز الدخول في حال النفاس في ج 1 في ب 7 من النفاس . راجع ب 9 من العدد .
الباب 42 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 245 و 250 ، الفقيه : ج 2 ص 131 .
الباب 43 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 245 و 240 ، صا : ج 3 ص 192 ، أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب
باسناد آخر في 1 / 21 من أقسام الطلاق وعن التهذيب في 3 / 18 من ميراث الأزواج .