ثم خطبها إلى نفسها " نفسه خ ل " . ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه اللام أنه قال : إياكم وذوات الأزواج المطلقات
على غير السنة قال : قلت له : فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولى بها حاجة قال : فيلقاه
بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول له : أطلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم فقد
صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم
تزوجها وقد صارت تطليقة باينة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق .
37 - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز
التعريض .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن سرا
إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " قال :
السر أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها
إذا انقضت عدتها قلت : فقوله " إلى أن تقولوا قولا معروفا " قال : هو طلب الحلال
من غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، أورد صدره أيضا في 2 / 35 ، روى ذلك في النوادر : ص 68 عن
عثمان بن عيسى وفيه : ( فتلقاه ) وقال بعد الحديث : وعن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قال يفعل به مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 31 من مقدمات الطلاق .
الباب 37 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 38 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 38 .