1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إياك والمطلقات
ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج . ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن
يعقوب مثله . ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : إياكم . أقول : يأتي
فيه تفصيل في الطلاق .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة الحديث
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح وغير ذلك ، ويأتي ما يدل
عليه هنا في المتعة وفى الطلاق .
36 - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق
امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر
ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، يب : ج 2 ص 245 : الفقيه : ج 2 ص 130 ، رواه باسناد آخر
عن التهذيب في 20 / 29 من مقدمات الطلاق ، وروى ذلك في النوادر : ص 68 عن النضر عن
موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام ،
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، أورد تمامه في 2 / 36 وروى ذلك في النوادر : ص 68 عن
عثمان بن عيسى .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 157 من مقدمات النكاح ، ويأتي ما يدل على ذلك في 1 / 36 ههنا ،
وفى 21 و 24 و 30 / 29 وب 31 من مقدمات الطلاق راجع ب 30 هناك .
الباب 36 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، رواه عن الفقيه والتهذيب في 2 / 31 من مقدمات الطلاق راجعه .