2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب
ابن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خطب الرجل المرأة
فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا . ورواه الشيخ
بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن
معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعنى امرأته فأفضاها ؟ قال :
عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : وإن أمسكها ولم يطلقها
فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله .
4 - وباسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته ، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الاجراء عليها
ما دامت حية قال الشيخ : هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا يلزمه الدية
بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها .
35 - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم
طلاق المخالف .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 36 ، يب : ج 2 ص 203 . صا : ج 4 ص 295
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 328 يب : ج 2 ص 515 ، صا : ج 4 ص 294 ، فيهما : فان أمسكها
ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنن فلا شئ ان شاء اه . أخرجه
أيضا في ج 9 في 1 / 44 من موجبات الضمان .
( 4 ) يب : ج 2 ص 515 ، أخرجه عنه وعن الفقيه أيضا في ج 9 في 2 / 44 من موجبات الضمان
صا : ج 4 ص 294 ، راجع ج 9 : 3 / 44 من موجبات الضمان .
الباب 35 فيه حديثان :