إذا لم يكن عرفها قبل ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه
قال : فليحتط وليسأل عنها .
19 - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد
ابن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت
أنه زوجها فقال : رب رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك ، ورب رجل لو أتيت به
لضربته . ورواه الشيخ باسناده عن أبي بصير . أقول : الظاهر أن المراد لا يقبل
ذلك مع التهمة .
20 - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ
الوكيل فسماها بغير اسمها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد
ابن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب قال : كتبت إليه أن رجلا خطب إلى ابن عم
له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم
الجارية فسماها بغير اسمها ، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها ، وليس للرجل
ابنة باسم التي ذكر المزوج ، فوقع لا بأس به ، ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن عبد الحميد .
هامش
الباب 19 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 76 ، يب . . .
الباب 20 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، الفقيه : ج 2 ص 136 " ج 14 "