2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه أراد أن يتزوج امرأة قال : فكره ذلك أبي
فمضيت فتزوجتها الحديث ، محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن
فضال ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير مثله .
( 25660 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي
عن ظريف بن ناصح ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زوج الرجل ابنه كان
ذلك إلي ابنه ، وإذا زوج ابنته جاز ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه في المهور وغير ذلك .
14 باب ان السكري إذا زوجت نفسها ثم أفاقت
فرضيت وأقرته جاز .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت
نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه
فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر
ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز
ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل .
ورواه في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 17 ، يب : ج 2 ص 244 فيه : ( علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
عبد الله بن زرارة ومحمد واحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي ) أورد تمامه في 2 / 38 من
مقدمات النكاح وفى 7 / 55 من المهور .
( 3 ) يب : ج 2 ص 225 . راجع ج 5 : 1 / 28 من آداب السفر وههنا 3 و 4 و 9 / 6 .
الباب 14 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 224 ، الفقيه : ج 2 ص 131 فيه : ( فورعت منه فأقامت ) عيون الأخبار : ص 190 .