شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع .
15 - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن
رجلا ولم يسمها وقت العقد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا
ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلما
بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة ، فقال : الزوج لأبيها :
إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كان الزوج
رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب
فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه
عند عقدة النكاح ، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند
عقدة النكاح فالنكاح باطل . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن عمرو ، عن جميل بن صالح . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن صالح .
16 - باب حكم كون الصبي المميز وكيلا في العقد
قبل البلوغ .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن
ابن علي بن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
الباب 15 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 225 ، الفقيه : ج 2 ص 135 .
الباب 16 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 24