قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ
الحلم .
17 - باب ان الولاية في عقد العبد والأمة للمولى .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز
للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه .
2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن
الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تتزوج بغير اذن
أهلها ، قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في
نكاح العبيد والإماء وغير ذلك
18 - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى أو أخت الزوج أو في عدة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
فقالت : أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة ، قال : فقال : إن كان
دخل بها وواقعها فلا يصدقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل
هامش
الباب 17 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، أورده أيضا في 1 / 23 من نكاح العبيد .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في 2 / 29 من نكاح العبيد
يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 و 29 من نكاح العبيد وذيلهما .
الباب 18 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 76 ، يب : ج 2 ص 235 ، الفقيه : ج 2 ص 153 .