النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد ، ورواه باسناده آخر
يأتي في القضاء في ترجيح البينتين .
23 - باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت
" فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة خ " .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن
المهتدي قال : سألت الرضا عليه السلام قلت : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته
فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت :
ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها . ورواه
الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن
زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة
فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بينة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان
غير ثقة فلا يقبل منه .
3 - وباسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس
قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت : لا
فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال : هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج
فقال : هي امرأته إلا أن يقيم البينة . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
يعني ابن سعيد انه كتب إليه يسأله وذكر مثله
هامش
الباب 23 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، الفقيه : ج 2 ص 153 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 242 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 244 و 246 .