24 باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده وكذا
تحليل الأمة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن
المشرقي ، عن الرضا عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل ادعى أنه خطب
امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، فسألت عن ذلك ، فقالت : نعم ، فقال : ليس بشئ
قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق بإسناده عن
البزنطي ، عن المشرقي مثله إلا أنه قال : خطب امرأة إلى نفسها ومازح
فزوجته نفسها وهي مازحة .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها ، فقال :
ذلك له ، قلت : وإن خاف أن تكون تمزح قال : وكيف له بما في قلبها فإن
علم أنها تمزح فلا .
25 - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك
ولا يجب التفتيش .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني تزوجت امرأة فسألت عنها
هامش
الباب 24 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، الفقيه : ج 2 ص 137 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 243 ، أخرجه أيضا وباسناد آخر وعن الكافي في 3 / 22 من نكاح العبيد .
راجع ب 21 ،
الباب 25 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 79 .