21 - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع
العلم بوقوعه ، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان
اختلف المهر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن الخزرج انه كتب إليه : ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الأيام والسنون
فذهب عليه أن يكون قال له : افعل أو قد فعل ، فأجاب عليه السلام فيه لا يجب عليه إلا
ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته . أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني
في ميراث الأزواج في حديث من طلق واحدة من أربع وغير ذلك .
22 - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت
وادعت أختها زوجيته وأقامت البينة
( 25670 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد
القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ،
عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها
بولي وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل
البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، فكتب : ان البينة بينة الرجل
ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد
هامش
الباب 21 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 .
يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 8 من ميراث الأزواج .
الباب 22 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، يب : ج 2 ص 235 و 240 ، أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 13 / 12
من كيفية الحكم .