12 - باب ان الصغير ذكرا كان أو أنثى إذا زوجه الأب أو الجد صح
العقد ، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد .
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن صفوان ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية
يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق
الأب ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل
عليه في المواريث وغيرها .
13 - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا
لغيرهما ، فان زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن
الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعمي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
له : إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها ، فقال : تزوج
التي هويت ، ودع التي " الذي خ ل " يهوي أبواك . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
هامش
الباب 12 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 223 ، أخرجه باسناد آخر عن محمد بن مسلم مع اختلاف في المتن في 8 / 6
ههنا ، وعن الكافي باسناده عن عبيد بن زرارة في 2 / 33 من مقدمات الطلاق .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 ، راجع 1 / 8 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 33 من مقدمات النكاح
وفى ج 8 في ب 11 من ميراث الأزواج .
الباب 13 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 224