6 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة بن أيوب ، عن
موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها
تبيع وتشترى وتعتق وتشهد وتعطى من مالها ما شاءت فان أمرها جايز تزوج إن
شاءت بغير اذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها .
أقول : لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب ، ومن غيرها البكر ، ويحتمل تخصيص الولي بغير الأب .
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال :
ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة . ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد . أقول : ليس
فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية .
8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته
عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها ؟ قال : نعم ليس يكون للولد
أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن
تستأمر أقول : هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت ، وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وما تضمن اختصاص الأب بالولاية
محمول على التقية ( 1 ) ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية
هامش
( 1 ) القول باختصاص الأب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامة والقول باختصاص
البنت بها قول أبي حنيفة وجماعة منهم منه .
( 6 ) يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 234 فيه : الا باذن وليها .
( 7 ) يب : ج 2 ص 221 فيه : حماد ( بن عثمان خ ) ، الفروع : ج 2 ص 25 ، أورد ذيله في 4 / 4 .
( 8 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 253 ( طبعة الآخوندي ) فيه : ليس يكون للولد مع الوالد أمر .
راجع ب 3 و 4 و 6 ، وراجع 3 / 13 .