هو وجه الجمع لوجود التصريح به ، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية وغير
ذلك .
10 - باب ثبوت الولاية للوكيل في " عقد خ ل " النكاح ما لم يعزل
ويبلغه العزل ، فان أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا ، وأنه لا
يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ولت أمرها رجلا ، فقالت زوجني فلانا ، فقال : لا
أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي
يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك
لها عندي وقد زوجتها نفسي ، فقالت المرأة : لا ولا كرامة ، وما أمري إلا بيدي وما
وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه . ورواه الصدوق
باسناده عن حماد نحوه ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 - وعن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن محرز ، عن
عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : زوج أمير المؤمنين عليه السلام امرأة
من بني عبد المطلب وكان يلي أمرها فقال : الحمد ثم ذكر الخطبة .
هامش
الباب 10 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، الفقيه : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 224 ، أورده عن الفقيه
والتهذيب باسناد آخر في ج 6 في 1 / 6 من الوكالة ، وصدره في 1 / 5 هناك وفى 4 / 2 من العيوب
والتدليس .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 18 .