الرجل ابنة ابنه فهو جايز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها . فقلت : فان هوى
أبوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد مثله .
( 25650 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد
جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم
يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد . ورواه الصدوق
بإسناده عن ابن بكير مثله إلى قوله قبله ، إلا أنه حذف قوله ما لم يكن مضارا .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا جميعا في حال
واحدة فالجد أولى . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمد بن
حكيم مثله إلا أنه قال : فان كانا زوجا في حال واحدة .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان
عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها
حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فان هوى أبو الجارية هوى ، وهوى الجد
هوى وهما سواء في العدل والرضا ، قال : أحب إلى أن ترضى بقول الجد .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي المغرا ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انى لذات يوم عند
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، الفقيه : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 224 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، الفقيه : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 224 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، يب : ج 2 ص 224 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 26 فيه : زياد بن عبيد الله الحارثي .