1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تستأمر البكر وغيرها
ولا تنكح إلا بأمرها .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن صفوان قال :
استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل
ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها نصيبا قال : واستشار خالد بن داود موسى
ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال : افعل ويكون ذلك برضاها
فان لها في نفسها حظا .
3 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن
ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها
أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها . أقول : يمكن أن
يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقبل بتوليته وإن كان الامر
مشتركا بينهما بخلاف الثيب .
( 25640 ) 4 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان بن مسلم
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها .
أقول : حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها ، ويحتمل الحمل على التقية .
5 - وقد تقدم حديث عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا ينقض النكاح
إلا الأب . أقول : هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الأب والبنت
وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى
ويأتي
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 221 ، أورده أيضا في 10 / 3 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 221 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 235 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 236 .
( 5 ) تقدم في 1 / 4 ومثله عن محمد بن مسلم في 5 / 4 .