3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في حديث تزويج أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام ان العباس
أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحل لها أن
توكل رجلا يريد ان يتزوجها ؟ تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال :
لا ، قلت له : جعلت فداك وإن كانت أيما قال : وإن كانت أيما ، قلت : فان وكلت
غيره بتزويجها " فيزوجها . خ ل " منه ، قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل
على بعض المقصود هنا وفى الوكالة ، ويأتي ما يدل عليه .
11 - باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة
فان زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا زوج
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 10 فيه : قال : لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام : انها صبية ،
قال : فلقى العباس فقال له : مالي ؟ أبى بأس ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك
فردني ، أما والله لأعودن زمزم ولا ادع لكم مكرمة الا هدمتها ، ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق
ولأقطعن يمينه ، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه .
( 4 ) يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 233 فيه : ( بتزويجها أيزوجها منه ) ورواه الشيخ
أيضا بهذا الاسناد في ص 240 نحوه . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 2 و 7 ،
الوكالة ، راجع ههنا 3 . 8 و 15 / 3 وب 7 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 26 و 28 .
الباب 11 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، يب ج 2 ص 224 .