سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها
3 - وعنه عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده
عقدة النكاح ، فقال : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يدع كله .
4 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي أو غيره ، عن صفوان
عن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة
النكاح ، قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في
مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز .
5 - وباسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير
وعن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم كلاهما ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال :
فأي هؤلاء عفا فعفوه جايز في المهر إذا عفا عنه . أقول : الأخ محمول على
كونه وكيلا والوصي يحتمل ذلك أيضا ، وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة ، وبعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية .
6 - وباسناده عن علي بن إسماعيل التيمي " الميثمي خ ل " عن الحسن بن علي
، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه السلام قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب . أقول :
هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم وهو قريب مما ذكره
الشيخ ، وجوز حمله على التقية ، ويأتي ما يدل على حكم الوصي والأخ أيضا في
المهور ، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة .
9 - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها
وبين أبيها فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 225
( 4 ) يب : ج 2 ص 225
( 5 ) يب : ج 2 ص 248 فيه : في مال المرأة من قرابتها .
( 6 ) يب : ج 2 ص 225 ، صا : ج 4 ص 240 فيه : الميثمي .
راجع 3 / 3 و 4 / 7 وب 52 من المهور .
الباب 9 فيه 8 أحاديث :