عن الوشاء ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في الربا
8 - باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن
إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها
طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله ، فقال : لا بأس بذلك ، فعاد إليه إسماعيل
فسأله عن ذلك وقال : إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت : لا بأس ، فقال
ما يقول فيها من عندكم ؟ قلت : يقولون : فاسد ، فقال : لا تفعله فإني أوهمت .
أقول : النهى عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية .
2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن
زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يباع الدين بالدين .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . أقول
هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة ، ويحتمل اتحاد الجنس ، ويحتمل إرادة بيع
دين في ذمة زيد بدين في ذمة عمرو وغير ذلك .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن السلم في الدين
قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس . أقول : وتقدم
هامش
راجع 1 / 30 من الصدقة ، وتقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من الربا .
الباب 8 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 130 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 60 ، الفروع : ج 1 ص 355 ، أورده
أيضا في 1 / 15 من الدين .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 113 ، ليس فيه ( كذا ) الرابع .