عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الاجل اشتراه فوفاه ، قال : إذا
ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به ، قلت : أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض
أيصلح " أيجوز ذلك يه " لي أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن
ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وبإسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
4 - وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال :
كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما فدخلا
فقال أحدهما : إني رجل قصاب ، وإني أبيع المسوك قبل أن يذبح الغنم ، قال :
ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا . محمد بن الحسن بإسناده
عن علي بن أسباط مثله .
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا بأس
بأن تشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل ، فقال لا يسمى له أجلا
إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي
شراء ذلك حالا .
6 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وصالح
ابن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى
من رجل مأة من صفرا وليس عند الرجل منه شئ ، قال : لا بأس به إذا وفى
هامش
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 386 ، يب : ج 2 ص 126 : أورده أيضا في 3 / 12 من عقد البيع .
( 5 ) يب : ج 2 ص 131 فيه : ( عن عبد الرحمن بن الحجاج ) أخرجه عنه وعن الفقيه
والكافي بتمامه في 1 / 7 من احكام العقود .
( 6 ) يب : ج 2 ص 130 فيه : ( لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له ) الفقيه : ج 2 ص 92 ، أورده أيضا في 4 / 7 من احكام العقود .