وكذا كل ما قبله .
4 - وعن علي بن إبراهيم . عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أسلف في وصف أسنان
معلومة وغير معلومة ثم يعطى دون شرطه ، قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس " إلى أن قال : " ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه .
5 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
عن قتيبة الأعشى ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده ، فقال له رجل : إن أخي
يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى
الرباع مكان الثنى ، فقال له : أبطيبة نفس من صاحبه ؟ قال : نعم ، قال : لا بأس
6 - وعن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن عثمان ، عن
قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له : ان
لي أخا يسلف من الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن ، فقال : أليس بطيبة
نفس من أصحابه ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس الحديث .
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن
شعيب أنه سأل أبا جعفر عليه السلام " عبد الله يب " عن الرجل يكون لي عليه جلة من
بسر فأخذ منه جلة من رطب مكانها ، وهي أقل منها ، قال : لا بأس ، قال : قلت :
فيكون لي جلة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها ، قال : لا بأس إذا
كان معروفا بينكما . ورواه الكليني ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
هامش
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 392 ، أورد بعده في 2 / 1 وذيله أيضا في 1 / 11 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 392 ، أورده أيضا في 3 / 3 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 150 فيه : ( فيسلف في الغنم ) وفيه : ( بطيبة من نفس أصحابه ) أخرجه
بتمامه في ج 8 في 6 / 26 من الذبائح .
( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 85 ، الفروع : ج 1 ص 402 ، يب : ج 2 ص 63 و 64 ، وفى
الفقيه قطعات أخرى يأتي بعضه في 16 / 11 و 1 / 12 .