بالوزن الذي أشرط له . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني ،
عن الصادق عليه السلام نحوه .
7 وعنه ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس به . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
6 - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير
الثمن .
( 23700 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال : لا بأس به . ورواه الشيخ
بإسناده عن أبي على الأشعري مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى
" إلى أن قال " فقال : لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين
مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك ، قال : لا بأس الحديث . ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله . محمد بن علي بن
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 130 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 .
الباب 6 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 126 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، فيه : ( ابن أبي عمير ) بدل ( ابن محبوب ) الفقيه : ج 2
ص 86 ، أورد تمامه في 7 / 11 .