الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله .
3 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ، فقال : تسمى كيلا معلوما
إلى أجل معلوم الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي شرائط
البيع ، ويأتي ما يدل عليه .
7 - باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية .
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال
فيما يوزن . ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله .
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن " في خ ل " رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال :
لا يصلح .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن
عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن
بالزيت ولا الزيت بالسمن . ورواه الصدوق باسناده عن الوشا ، عن
عبد الله بن سنان . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
هامش
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 86 ، أورده أيضا في 1 / 3 ، وأورد ذيله في 1 / 1 من الرهن .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 18 من شرائط البيع وههنا في 5 و 8 / 3 راجع 6 / 5 و 1 / 7 .
الباب 7 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 130 ، صا : ج 3 ص 79 ، الفقيه : ج 2 ص 87 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 130 و 144 ، صا : ج 3 ص 79 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 130 و 144 ، صا : ج 3 ص 79 ، الفقيه : ج 2 ص 87 ، الفروع : ج 1
ص 382 . أورده أيضا في 10 / 13 من الربا .