ما يدل على بعض المقصود في الصرف وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
9 - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه
إذا تراضيا وطابت أنفسهما .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصف " وصفا يب " أسنان معلومة ولون
معلوم ، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه ، فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه
فلا بأس .
( 23710 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به
بأس ، قلت : أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه
دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم ، فقال : لا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير . ورواه الصدوق
بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأعشى ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم
فيعطى الرباع جذاعا مكان الثنى ، فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل
معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
هامش
الباب 9 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 392 ، يب : ج 2 ص 131 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 391 ، يب : ج 2 ص 129 و 131 ، الفقيه : ج 2 ص 86 ، أورد
صدره أيضا في 8 / 1 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 392 ترك فيه ( الرباع ) يب : ج 2 ص 131 ترك فيه ( جذاعا ) .