عن " وصا " علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب مثله . محمد بن
الحسن بإسناده عن أبي على الأشعري مثله . وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله .
8 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصف أسنان
معلومة ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه ، فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه
فلا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف وفي الصدقة وغير
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الدين إنشاء الله تعالى .
10 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور
ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه
حتى تقبضه الا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه .
2 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل ، آخر فقال
للرجل : انطلق فاستوف كرك ، قال : لا بأس به .
هامش
( 8 ) يب : ج 2 ص 129 .
راجع 1 / 30 من الصدقة وب 12 من الصرف ، ويأتي ما يدل عليه في ب 20 و 32 من
الدين وذيله .
الباب 10 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 128 ، أورد أيضا عن الفقيه والتهذيب بألفاظهما في 1 و 12 / 16
من احكام العقود .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، أخرجه عن التهذيب والفقيه في 2 / 16 من احكام العقود .