أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال : ليس به بأس الحديث .
9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا
سميت الذي يسلم فيه فوصفته ، فان وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك .
10 - وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ،
وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها ، ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله .
( 23680 ) 11 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ،
عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الفاكهة .
12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث
عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس باستقراض الخبز ، ولا بأس بشراء جرار
الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين ، والقلتين بالقلتين ، ولا بأس بالسلف
في الفلوس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ، وعلى جواز
السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام
والعلف والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب وغير ذلك .
هامش
( 9 ) يب : ج 2 ص 129 ، أورده أيضا في 15 / 11
( 10 ) يب : ج 2 ص 129 ، الفقيه : ج 2 ص 87 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 130
( 12 ) يب : ج 2 ص 182 ، أورد صدره أيضا في 3 / 21 من الدين . راجع ج 4 : 1 / 30
من الصدقة ، وتقدم ما يدل على جواز السلم في ب 7 من احكام العقود . راجع 19 و 20 / 1
من بيع الثمار ، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 / 5 وب 9 وعلى جوازه في الحرير واللبن وغيرهما
في الأبواب الآتية ، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من الرهن . ويأتي ما يدل على جواز السلف في
4 / 5 من الحجر وعلى جوازه في الحيوان في 2 / 8 من الضمان .