سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ، قال :
يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم الحديث .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام إن أباه لم يكن
يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم .
3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان
الشئ ، فقال : أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال :
لا بأس
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي
يصنع في البلد الذي أنت به ، قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم . ورواه
الشيخ بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بالسلم كيلا معلوما
إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد . ورواه الصدوق بإسناده
عن غياث بن إبراهيم مثله .
6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن
سليمان بن خالد ( في حديث ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في غير زرع
ولا نخل ، قال : يسمى شيئا إلى أجل مسمى . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 392 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 392 ، أورده أيضا في 5 / 9 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 385 ، يب : ج 2 ص 125 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، الفقيه : ج 2 ص 87 ، يب : ج 2 ص 126 .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 126 ، أورده أيضا في 5 / 1 وصدره في 3 / 11 .